بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد:
زكاة أموال الاستثمار عموما فيها تفصيل:
1-فعندنا الشركات الزراعية: فهذه إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوهما مما يقتات ويدخر ففيها زكاة الحبوب والثمار بشروطها، وإن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها،وإن كان لها مال سائل فيفه زكاة النقود ربع العشر بشروطها.
2- أما الشركات الصناعية:مثل شركات الأدوية والكهرباء والإسمنت والحديد ونحوها،فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها ربع العشر إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول قياسا على العقارات المعدة للكراء.
3-الشركات التجارية:كالاستيراد والتصدير والبيع والشراء والمضاربات والتحويلات المالية ونحو ذلك مما يجوز التعامل به شرعا،فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارة في رأس المال وصافي الأرباح ربع العشر إذا بلغت النصاب،وحال عليها الحول.
أخي الحبيب:وزكاة الأسهم لها حالتان:
1- إن كان صاحبها قصده الاستثمار في التملك وأخذ عائدها السنوي ففيها الزكاة كما سبق.
2- وإن كان قصده المتاجرة فيها بيعا وشراء يبيع هذا ويشتري هذا طلبا للربح فالزكاة واجبة في جميع ما يملك من أسهم، وزكاتها زكاة عروض التجارة ربع العشر،والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمتها وقت وجوبها.والله أعلم